الرئيسية / ابرز الاحكام / محكمة التمييز عدم الأخذ بالبصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب، وذلك لإمكانية الخطأ فيها وعدم دقتها

محكمة التمييز عدم الأخذ بالبصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب، وذلك لإمكانية الخطأ فيها وعدم دقتها

استقرت أحكام محكمة التمييز الكويتية بقضايا الأحوال الشخصية إلى عدم الاعتراف بنتائج البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب، وذلك لعدم اعتراف أحكام الشريعة الإسلامية كدليل إثبات إلا في ثلاث وسائل لإثبات النسب، وهي الإقرار والفراش والبينة.
وأكدت محكمة التمييز في حكم هام لها «عدم الأخذ بالبصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب، وذلك لإمكانية الخطأ فيها وعدم دقتها، وأنه طالما وجدت وسائل الإثبات للنسب بالإقرار والفراش والبينة فلايمكن الاعتداد بالبصمة»، كما أكد حكم آخر أنها «وسيلة للدفاع يقدمها من يرغب بذلك» وهو ما يعني تقديمها طواعية دون إجبار أو إكراه.
نص الحكم 
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 13 صفر 1432ه الموافق 17/1/2011م
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الملا رئيس الدائرة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي وناجى عبد اللطيف و محمد فوزى و صلاح عبد العليم
وحضور الأستاذ/ باسم دياب رئيس النيابة
وحضور السيد/ مبارك الشمالي أمين سر الجلسة
“صدر الحكم الآتي”
في الطعن بالتمييز المرفوع من: ………………
“ضد”
1- ………………
2- وكيل وزارة الصحة بصفته.
3- وكيل وزارة العدل بصفته.
4- وكيل وزارة الداخلية بصفته.
5- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفته.
والمقيد بالجدول برقم 189 لسنة 2010 أحوال شخصية.
“المحكمة”
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن  في أن الطاعن أقام الدعوي رقم .. لسنة 2008 “أحوال شخصية” على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم  بحسب طلباته الختامية  بنفى نسب الأولاد [ خ، ش، ع] إليه في مواجهة باقي المطعون ضدهم بصفاتهم، وقال شارحا دعواه أنها زوج له بالعقد الصحيح الشرعي المؤرخ 31/5/2007 وأنه انقطع عن معاشرتها لمدة ثلاثة أشهر ثم عاد وواصلها في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر سنة 2006 وأنها وضعت البنت “ش” بتاريخ 31/5/2007 ولما قطع تقرير البصمة الوراثية بأن الأولاد الثلاثة ليسوا منه تقدم إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء فوافقت على الطلب ومن ثم أقام الدعوى، حكمت المحكمة بنفي النسب البنت “ش” إلى الطاعن من زوجته المطعون ضدها الأولى في مواجهة باقي المطعون ضدهم بصفاتهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم …/2009 أحوال شخصية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم …/2009 أحوال شخصية،  ضمت المحكمة الاستئنافين  وبتاريخ 9/2/2010 قضت بإلغاء الحكم الحكم المستأنف في شقيه وعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى بنفي نسب الأولاد [خ، وع، وش] إليه على سند من أنهم على فراش الزوجية الصحيحة وأنه تقاعس عن اتخاذ إجراءات اللعان على النحو المنصوص عليه في المادتين 176، 177 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51/1984 رغم أن تقرير البصمة الوراثية انتهى إلى أنهم ليسوا ومن مائه، فضلا عن موافقة لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء أجابته إلى طلبه بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر  في قضاء هذه المحكمة  أن نصوص المواد 166، 169، 176، 177 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية  على ما هو مقرر شرعا أن نسب الولد إلى أبيه يثبت بالفراش والإقرار والبينة، ويراد بالفراش في الزواج الصحيح هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وقت ابتداء الحمل، فإذا جاءت الزوجة بولد حملت به وقت قيام الزوجية بينها وبين زوجها ثبت نسب ولدها إلى زوجها بالفراش بشرط مضى أقل مدة للحمل قبل الولادة وهي ستة أشهر قمريه من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، ومن يثبت نسبة بالفراش في زواج صحيح قائم يجوز للرجل أن ينفى عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط إلا يكون قد اعترف بالنسب صراحة وضمناً، ويجب أن يتخذ إجراءات اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة أو العلم بها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى على ما أورده في مدوناته من أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للطاعن بموجب العقد الشرعي الصحيح المؤرخ 16/3/2003 الموثق تحت رقم … وأنه دخل بها ورزقت منه بالبنت خ بتاريخ 31/3/2004  بعد مضى أقل مدة للحمل، والأبن “ع” بتاريخ 5/9/2005، والبنت “ش” بتاريخ 31/5/2007، وذلك أثناء قيام الزوجية بين الطرفين، ولم يثبت انتفاء إمكان التلاقي بمانع حسي من تاريخ العقد حتى تاريخ الولادة وان الطاعن تقاعس عن اتخاذ إجراءات اللعان الخاصة بنفي النسب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ولادتهم وفق نص المادة 178 من القانون سالف الذكر، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ولا ينال من ذلك ما ركن إليه الطاعن بشأن ما ورد بتقرير البصمة الوراثية، ذلك لأن من المقرر   في قضاء هذه المحكمة  أن تقرير البصمة الوراثية ليس دليلا شرعيا على ثبوت النسب أو نفيه، فضلا عن أنه يصطدم بالقاعدة الشرعية من أن النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو البينة، واصطدام التحليل مع القاعدة الشرعية بثبوت النسب بالفراش يجعله  أيا كان وجه الرأي فيه  غير منتج في الدعوى ومن ثم فلا تثريب على الحكم إذ انتهى إلى أن جاء بهذا التقرير لا يعدو يكون دلاله ظنية بشأن عدم انتساب الأولاد الثلاثة إلى الطاعن مادام لم يتخذ إجراءات اللعان خلال المدة المقررة قانونا، كما لا يعيب الحكم التفاته عن رأي لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء باعتباره لا يقيد المحكمة، ومن ثم فإن الطعن في جملته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
“فلهذه الأسباب”
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن المصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة، ومصادرة الكفالة.
أمين سر الجلسة
رئيس الدائرة

عن admin