الرئيسية / المكتبة القانونية / شركة المحاماة.. باكورة الشركات المهنية قريباً

شركة المحاماة.. باكورة الشركات المهنية قريباً

تأسيس الشركات المهنية بعد 4 سنوات من صدور قانونها

 

في محاولة منها لحلحلة الازمة الخاصة بعزوف جهات عدة عن تأسيس الشركات المهنية، تسعى وزارة التجارة والصناعة الى التواصل مع تلك الجهات لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، معتمدة في ذلك على العديد من التغيّرات التي أجرتها على شروط تأسيس هذا النوع من الشركات والتي كانت تمثل العائق الاكبر أمام إقبال أصحاب المهن عليها.
وكشفت مذكرة التفاهم عن قيام التجارة بتخفيض الحد الادنى لقيمة بوليصة التأمين المطلوبة لتأسيس الشركة من 500 ألف الى 100 ألف دينار فقط، وهو تطور قد يعمل على تغيير رأي الكثيرين ممن كانوا يرون في حجم بوليصة التأمين مبالغة، لا داعي لها.
وجاء نص مذكرة التفاهم التي تعتزم «التجارة» توقيعها مع «جمعية المحامين» الآتي:
لما كان المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية قد استحدث أحكاما بشأن الشركات المهنية ترتكز على عدة محاور اساسية، وهي في التالي:
المحور الأول: جواز تأسيس شركة مهنية من شخصين او اكثر من اصحاب مهنة حرة واحدة، وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها، وذلك في مهن المحاماة، المحاسبة، الطب، الهندسة، والاستشارات التي يباشرها أرباب المهن بقوانين.
ويكون الغرض منها ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي في ما بينهم، وتعمل تحت عنوان يستمد من اغراضها واسماء الشركاء او اسم احدهم، مع إضافة كلمة «وشركات او وشريكة» وفق الأحوال.
المحور الثاني: يكون الترخيص بتأسيس الشركة المهنية من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة ووفقا للشروط والقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن. ويتعين شهر عقد الشركة عن طريق التأشير به في سجل خاص تعده لهذا الغرض الجهة المختصة التي وافقت للوزارة على إصدار الترخيص، ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها ان تمارس اعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل.
تحديد الوزارة شروط مزاولة المهنة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة والبيانات التي يشملها عقد الشركة.
ولما كانت الوزارة تختص بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الشركة المهنية لأغراضها وتحديد البيانات اللازمة لعقد هذه الشركة بالتنسيق مع الجهة المختصة بالإشراف قانونا على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة. وكانت جمعية المحامين الكويتية هي الجهة المختصة قانونا بالإشراف على تنظيم شؤون مهنة المحاماة وفقا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم وتعديلاته وميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة، فقد اتفقت كل من «التجارة» وجمعية المحامين على التالي:

البند الأول
تتخذ الشركة التي تزاول مهنة المحاماة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة من دون اكتساب الشريك فيها صفة التاجر.

البند الثاني
حدّد رأس المال الشركة بقيمة 10 آلاف دينار يدفع نقداً.

البند الثالث
تلتزم الشركة تقديم وثيقة تأمين لا تقل عن 100 ألف دينار مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع بدولة الكويت ضد الأعمال غير المشروعة أو الإهمال أو سوء السلوك وضد الأخطاء المهنية التي ترتكب من الشركاء أنفسهم أو احد الموظفين العاملين لديها لتغطية أي تعويضات يطالب بها المتعاملون مع الشركة عن الأضرار التي قد تصيبهم من جراء تلك الأخطاء، وتكون صلاحية هذه الوثيقة وتجديدها تلقائيا طوال مدة الشركة، على أن تظل سارية لمدة ثلاثة أشهر حال انتهاء ترخيص الشركة. ولا تمنح الشركة الترخيص من وزارة التجارة والصناعة بمزاولة النشاط إلا بعد تقديم تلك الوثيقة.

البند الرابع
تكون مدة الترخيص التجاري للشركة أربع سنوات من تاريخ صدوره، مرتبطة بتجديد قيد أصحاب الشركة بسجل القيد في الجمعية، وبشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانونا، وفي حال الإخلال بهذا الالتزام تطبق أحكام البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحال التجارية.

البند الخامس
أن يكون جميع الشركاء والمديرين في الشركة مقيدين في الجدول العام بجمعية المحامين الكويتية. المقبولين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية جدول «د» أو أمام محاكم الاستئناف جدول «ج»، وأن يلتزم كل شريك تجديد قيده دوريا بالجدول العام، وإلا زالت عنه صفة الشريك.

البند السادس
أن تؤسس شركات المحاماة المهنية كشركات رئيسية فقط ولا يحق لها فتح فروع داخل الكويت او خارجها، وعلى ألا تزاول سوى نشاط واحد فقط.

البند السابع
يفرغ عقد تأسيس شركة المحاماة المهنية في النموذج المحدد من قبل الوزارة، ويجوز التعديل عليه وفق الحاجة بما لا يتعارض مع نصوص واحكام المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية واحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم وتعديلاته وميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة.

البند الثامن
لا تزول صفة الشريك المحامي المتقاعد في مباشرة المهنة بهذه الصفة او كشريك مدير بشركة المحاماة المهنية، وتنتقل حصة الشريك حال وفاته الى احد الورثة في حال توافر شروط مزاولة مهنة المحاماة فيه، وتشكل جمعية المحامين الكويتية لجنة خاصة للبت في طلبات الحل والتصفية في شركات المحاماة المهنية.

البند التاسع
تنشئ الوزارة سجلاً خاصا موازيا لسجل الجهة المختصة قانونا بالاشراف على تنظيم مهنة المحاماة، وتحدد بقرار يصدر من وكيل الوزارة الاجراءات والقواعد المنظمة والمستندات المطلوبة في هذا الشأن وبمراعاة ما ينص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 42 لسنة 1964 وتعديلاته في الباب الأول منه.