في حكم هو الاول من نوعه قضت محكمة اول درجة برئاسة المستشار عماد الحبيب بإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تؤدي لمواطن 5001 دينار تعويضا ماديا وادبيا مؤقتا لامتناعها عن توفير رعايه سكنية له التي تكفلت الدولة به.
حيث تتلخص تفاصيل الدعوى في أن المدعي أقام بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب تحمل رقم 2014/2940 تجاري مدني كلي حكومة/ 10 بتاريخ 2014/5/14 معلنة قانونا للمدعى عليهم بصفتهم وطلب في ختامها القضاء له بإلزام المدعى عليهم بصفتهم بأن يردوا له بالتضامن والتضامم مبلغا وقدره 5001 دينار تعويضا مؤقتا عن الأضرار التي أصابته نتيجة لخطئهم الذي سبب له أضرارا مادية وأدبية، واحتياطيا: يندب خبير تكون مهمته الانتقال إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية للاطلاع على المخططات والعقود والسجلات الخاصة بها للتأكد من قيامها باستصلاح الأراضي اللازمة لتوفير مائة ألف قسيمة وفقاً لنص المادة 4 من القانون رقم 2008/8 بشأن تعديل عنوان بعض أحكام قانون تنظيم استغلال الأراضي الفضاء مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
ووفقاً لما سلف وهدياً به فإن المحكمة بعد أن ثبت لديها قيام المسؤولية التقصيرية قبل المدعي عليه الثالث بصفته بأركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية وفقا لما سلف بيانه وثبت من خلال مطالعة المستندات المقدمة أن المدعي قد أصيب بأضرار مادية بسبب امتناع المدعى عليه الثالث عن توفير رعاية سكنية له متمثلة في المبالغ التي دفعها كأجرة سكن له خلال الفترة من بداية تقديم طلبه وحتى تاريخه، فضلا عن مرارة الانتظار أملا بالحصول على السكن الملائم الذي تكفلت الدولة به، مبينة أنه مازال الضرر المادي قائما بدفعه لأجرة المسكن وفقا لما هو ثابت بعقد الإيجار المقدم من المدعي وارتفاع أسعار الإيجارات عليه من فترة لأخرى، وأضافت في حيثيات الدعوى أن الضرر الأدبي تمثل بالمعاناة النفسية جراء التنقل بين أكثر من سكن وعدم الاستقرار الأسري وشعوره بالحسرة لعدم الحصول على سكن خاص يأويه هو وأسرته، وحيث ان الاضرار المادية والادبية التي اصيب بها المدعي ولا يزال يصاب بها من جراء استمرار امتناع المدعى عليه الثالث بصفته بالمخالفة للقانون عن توفير رعاية سكنية له، فإن أضراره لا زالت مستمرة ولم تستقر، الأمر الذي يقود المحكمة إلى إجابة المدعي إلى طلبه وهو ما قضت به المحكمة على النحو سالف الذكر.
الوطن