الرئيسية / اخبار المحاكم / «التمييز»: تقاضي الفوائد عن القروض المَدنية ربا

«التمييز»: تقاضي الفوائد عن القروض المَدنية ربا

• «يجوز الدفع ببطلان عقودها بأي مرحلة قضائية… وتختلف عن القانونية التجارية»

• «المطالبة بالتعويض جرّاء العذر الناجم عن الخطأ تصح إذا كان غير مألوف وفقاً للمادة 305»

 

أكد الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية في محكمة التمييز أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فاذا ما تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان مديناً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتباره من الربا المحرم شرعاً وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني.
وأكدت التمييز في حكمها أن المشرع نص على هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مبالغ الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به، وهذا البطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
وعن مطالبة أحد البنوك لإحدى الموظفات التي اختلست مبلغاً منه عن فوائد قانونية قالت المحكمة «وعن مطالبة البنك بفائدة قانونية على المبلغ المستحق له في ذمة الموظفة، والذي سبق للأخيرة الاستيلاء عليه من حسابات العملاء، فإن التزام الموظفة برد المبالغ إلى البنك لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً، إنما هو التزام مدني قوامه التعويض عن فعلها غير المشروع باختلاس أموال البنك، كما لا يجوز معه المطالبة بالفوائد القانونية».