في أول حكم قضائي يخص البصمة الوراثية .. قضت المحكمة الإدارية أمس فحص البصمة الوراثية لايُعد دليلاً شرعيا على ثبوت النسب أو نفيه، لأن القاعدة الشرعية تقول أن النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو البينة.
وقضت المحكمة التي أصدرت الحكم برئاسة المستشار محمد جاسم، بهمن بإلغاء قرار عدم الموافقة على منح ابن مواطنة شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس، وبإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومبلغا مقداره 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وتتلخص الوقائع في الدعوى التي أقامتها مواطنة وأوكلت محاميها بسام العسعوسي لرفعها، حيث أكد الأخير أمام المحكمة أن موكلته زوجة المواطن (…) وقد طُلقت منه قبل 17 عاما وعلى فراش الزوجية رُزقت منه بابنها الذي ولد لأب كويتي، وأنها رفعت دعوى لإثبات نسب ابنها إلى أبيه وحكم لصالحها من محكمة التمييز الذي يعتبر حكما باتا وحاسما للنزاع بينهما في هذا الخصوص.
واضاف دفاع المواطنة العسعوسي: وأنها -وعلى ضوء هذا الحكم- تقدمت إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات بطلب الموافقة على منح شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس لابنها، إلا أنها فوجئت بقرار صادر من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بعدم الموافقة على ذلك، فتظلمت منه ولكنها لم تتلق ردا، ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون، الأمر الذي حداها على رفع الدعوى الماثلة.
وقالت المحكمة في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها: ان الحكم الصادر من محكمة التمييز في طعن رقم قضية 267-2008 أحوال شخصية انتهى إلى إثبات نسب ابن المدعية إلى أبيه، وهو حكم بات وحاز لقوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد واعتبارات النظام العام ما يجعله عنوانا للحقيقة، ويوجب على جميع سلطات الدولة احترامه وإعمال مقتضاه دون تسويف أو إبطاء أو مماطلة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح الذي يبرره في الواقع والقانون.
الرئيسية / ابرز الاحكام / حكم المحكمة الادارية باعادة الجنسية لمواطن ورفض الاخذ بقانون البصمة الوراثية