اختصم المحامي / خالد جمال السويفان وكيلاً عن موظفة في وزارة الدفاع ، طالباً الغاء القرار الصادر بالخصم على موكلته لمدة شهر وما يترتب على ذلك من اثار .
وتتصل الوقائع بأنه تم الخصم على موظفة بذريعة قيامها بالتعدي بالقول والفعل على زميلتها على رغم من عدم ارتكابها هذه المغالطة الامر الذي جعل الموظفة ان تتظلم من القرار المطعون عليه.
واثناء نظر الدعوى حضر المحامي / خالد السويفان شارحاً ظروف الواقعة وذكر بأنه المادة 55 من مرسوم نظام الخدمة المدنية تنص على انه ” لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مبين بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع اقوال وتحقيق دفاع الموظف ”
وبين المحامي السويفان في دفاعه بأنه حكم محكمة التمييز استقر على أن السبب في القرار التأديبي بوجه عام هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته او اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه سلباً أو ايجاباً أو ان يسلك سلوكاً ينطوي على التقصير او الإهمال في القيام بعمله وان للقضاء التحقق من سبب القرار ومن صحة الوقائع التي بني عليها ومدى ملاءمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف ليكون الجزاء عادلاً واستخلاص ذلك هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بلا معقب بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله سنده الثابت بالاوراق ويؤدى الى النتيجة التي انتهى عليها .
وأن في مجال القضاء الإداري يقع على عاتق الجهة الإدارية التزام قانوني يتمثل في الرد على الدعوى ومناهضة حجج المدعي وايداع المستندات التي تحت يدها تمكينا للعدالة من ان تأخذ مجراها الطبيعي مؤسسة على الحقيقة ومستخلصة من الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع النزاع حيث إن هذه القرينة لا تعدو كونها بديلا عن الأصل المسلم به ( أن البينة على من ادعى ) أخذ بها القضاء الإداري ترجيحاً لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الافراد في مواجهة الإدارة الحائزة دونهم لكافة الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة باعمالها وتصرفاتها طبقاً للتنظيم الإداري وحتى لا يتعطل الفصل في الدعاوى الإدارية بفعل سلبي هو نكول الإدارة وهي الخصم الذي يحوز مصادرة الحقيقة الإدارية وتوقف بفعلها الخاطئ والمخالف للقانون اعلاء الحق وسيادة القانون وهذا المسلك من قبل الإدارة يكشف عن احد امرين اما انها تفتقد لاي سند يمكن أن يبرر مسكلها ويضفي الشرعية على ما يصدر عنها من قرارات تؤثر في مركز المتعاملين معها وإما أ، لديها ما تقدمه إلا أنها امتنعت عن ذلك مما يصم مسلكها بسوء القصد .
وفي جلسة المرافعة طلبت المحكمة من الحاضر عن الحكومة على تقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وعلى الأخص التحقيق الإداري الذي بني عليه قرار الجزاء المطعون فيه حتى تتمكن المحكمة من اعمال رقابتها على هذا القرار وبحث مدى مشروعيتته وانزال الحكم القانوني الصحيح عليه وصولا للفصل في الدعوى الماثلة إلا أنها نكلت عن تقديم ثمة مستندات أو مذكرات للرد على الدعوى وتم تغريمها لهذا السبب دون جدوى الامر الذي لا محيص معه من اعمال القرينة القضائية في حقها وهو الإقرار ضمناً بصحة ما تدعيه المدعية من ان قرار مجازاتها لم يقم على سبه الصحيح مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من اثار .