اصدرت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار د. جاسم الراشد، حكما قضائيا جديدا في قضايا سحب وإسقاط الجناسي .. حيث قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي (وزارة الداخلية) بالامتناع عن استصدار شهادات إثبات جنسية وجوازات سفر كويتية لأبناء المدعية وهم ثلاثة أبناء قصر لمواطن متوف سبق أن تم إسقاط الجنسية عنه بسبب الإزدواجية.
وتتحصل الوقائع في الدعوى التي أقامتها المحامية منال العبدان عن موكلتها وهي مواطنة وقد تزوجت من مواطن متوف وأنجبت منه ثلاثة أبناء مواليد (98،95،94) ، وأسقطت وزارة الداخلية الجنسية عن الأب المتوفي بمقولة أنه يحمل جنسيتين إحداهما سعودية والأخرى كويتية، ثم قامت بعد ذلك بسحب جنسية الأبناء من دون سند من واقع أو قانون مخالفا ذلك نص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية.
استحقاق الجنسية
واضافت المدعية : ولما كانت المنازعة في الدعوى الماثلة تدور حول إعطاء أبنائها بصفتها استحقاق الجنسية الكويتية الأصلية بوصفهم أنهم قد ولدوا لأب كويتي، ومن ثم فإنها تتعلق بمدى توافر شروط نص القانون سالف الذكر ومدى أحقية أبنائها بالجنسية الكويتية لمن يكتسبها بقوة القانون من يولد لأب كويتي تبعا لذلك ولا يعد ذلك تدخلا في مسألة من مسائل اكتساب الجنسية أو عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم.
أعمال السيادة
وقالت المحكمة في حيثياتها التي حصلت القبس عليها ان محكمة التمييز انتهت إلى انه لا محل للقول بأن القرار الصادر في مسائل الجناسي يعد عملا من أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها وفقا لنص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23-1990 لكونها قرارا صدر من الجهة الإدارية باعتبارها سلطة إدارة ويجب أن تصدر في إطار القانون المنظم لها وتلتزم ضوابطه وحدوده وتخضع بالتالي لرقابة القضاء.
واضافت المحكمة «نصت المادة 2 من المرسوم بقانون الجنسية الكويتية على أن: يكون كويتيا كل من ولد، في الكويت أو في الخارج، لأب كويتي، كما نصت المادة 11 من ذات القانون على أن يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد».
استحقاق الجنسية
واشارت المحكمة إلى أن المستفاد من مطالعة أحكام قانون الجنسية الكويتي يتبين أن المشروع قد أرسى قاعدة عامة مؤادها أن كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي يكون كويتيا وكشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية الأصلية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي إجراء أخر متى ثبت على وجه قاطع دون منازعة تسلسل المولود عن أب كويتي وثبوت نسبه منه، بينما الأمر يختلف عن الأحوال الأخرى لاكتساب الجنسية التي لا تتم إلا بطريق المنح بقرار من الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط والإجراءات المبينة في قانون الجنسية وهو ما يتسم بطابع سياسي يرتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من ينضم إلى جنسيتها في ضوء ماتراه وتقدره.
الأبناء وسن الرشد
اشارت المحكمة في حيثياتها إلى ان زوج المدعية (المتوفي) والذي يحمل الجنسية الكويتية وبعد التحقيق معه وثبوت اكتسابه الجنسية السعودية، تم إسقاط الجنسية الكويتية عنه، لكنه يتعين والحال كذلك بيان موقف أبناء فاقد الجنسية القصر وبيان عما إذا كانوا ممن فقدوا الجنسية بطريق التبعية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم بموجب القانون الخاص بالجنسية السعودية وعليهم أن يتريثوا حتى يبلغوا سن الرشد ويقرروا الاحتفاظ بجنسيتهم الكويتية، أم أنهم لم يفقدوا جنسيتهم الكويتية ابتداء.
الدخول في الجنسية الجديدة
قالت المحكمة «ان المستفاد من قانون الجنسية والمادة 11 منه أنه حال تجنس الكويتي واختياره لجنسية أجنبية ووقع هذا التجنس صحيحا بموجب أحكام القانون الأجنبي فإن الكويتي بكسبه الجنسية الأجنبية يفقد جنسيته الكويتية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، أما أولاده القصر فإنهم يفقدون جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة».
قالت المحامية منال العبدان التي أقامت الدعوى «ان قانون الجنسية الكويتية حدد المسار القانوني لمعالجة المشاكل التي قد تعترض من لهم الجنسية بصفة أصليه وآلية التعامل مع حالات الفقد والإسقاط».
واضافت العبدان: الدستور الكويتي حافظ على حقوق المواطنين من المساس والعبث بها وبذلك استطعنا بفضل الله عمل هذا البحث القانوني الذي أخذ منا سنوات عديدة أمام المحاكم، حيث قدمنا من خلاله العديد من الدفوع القانونية المؤيدة لدفاعنا وردينا على جميع ماقدمته الفتوى والتشريع من دفاع إلى ان كسبنا هذا الحكم المميز. وختمت قائلة: القضاء العادل ملجؤنا دائماً.
إدخال رئيس الوزراء «خصماً»
قالت المحكمة «فيما يخص طلب قبول إدخال رئيس مجلس الوزراء خصما بأنه ولما كان الخصم المدخل هو من أصدر القرار الخاص بفقد المتوفي -والد أبناء المدعية- لجنسيته من ثم يعد ذا صفة في الدعوى ويصبح إدخاله بالدعوى مقبولاً».