الرئيسية / المكتبة القانونية / يحق التظلم للمتضرر من قرار منع السفر من قبل النيابه العامه وجهات التحقيق امام المحكمه المختصه

يحق التظلم للمتضرر من قرار منع السفر من قبل النيابه العامه وجهات التحقيق امام المحكمه المختصه

بعدما كانت هناك فراغ تشريعي لعدم تنظيم المساله بذات الامر وافق مجلس الأمة، في جلسة اليوم ، على تعديل قانون المحاكمات والاجراءات الجزائية، الذي يمنح المتضرر من قرار منع السفر حق التظلم أمام القضاء، وذلك بعد أن بين وزير العدل يعقوب الصانع أن هذا القانون محل تأييد من السلطة القضائية ووزارة العدل.

وأشار التعديل إلى دمج ثلاث مواد في مادة واحدة برقم «74 مكرر أ»، جاء فيها: «للنائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة ولمدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ولمن يفوضه من المحققين إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد أن يأمر بمنعه من السفر».

ونصت المادة على أنه «لكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل فيه، ويجوز للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال العدول عن الأمر وفقاً لمقتضيات التحقيق».