الرئيسية / آخر اخبارنا / المحامي خالد السويفان : إلزام شركة عقارية بدفع (37) الف لمواطن وفسخ عقد شراء أرض في الأمارات

المحامي خالد السويفان : إلزام شركة عقارية بدفع (37) الف لمواطن وفسخ عقد شراء أرض في الأمارات

اختصم مواطن شركة عقارية مقرها في الكويت مطالبه بفسخ عقدها المبرم بينهم وهو شراء قطعة ارض من قبل الشركة بنظير ثمن اجمالي في دولة الأمارات العربية المتحدة بمبلغ 37 الف دينار كويتي حيث اتفق الطرفين ان يتم سداد المبلغ علي ثلاث دفعات تنتهي قبل استلام الأرض . الا ان المواطن قام بسداد المبلغ كاملاً قبل ان يتم موعد الوفاء واثناء نظر الدعوي قررت المحكمة إحالة الدعوي لأدارة الخبراء والذي إنتهي التقرير الي ان وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين وأكد صحة الألتزامات التي علي عاتق الطرف الثاني وهي الشركة العقارية واثناء نظر الدعوي
حضر ” المحامي “خالد جمال السويفان ” الذي أكد للمحكمة بأنه ما نص في القانون المدني
هو انه في العقود الملزمة للجانبين ‘ اذا لم يوف المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله وبعد اعذاره جاز للمتعاقد الاخر ان لم يفضل التمسك بالعقد ان يطلب من القاضي فسخه مع التعويض ان كان له مقتض ‘ وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزامه….”
ومن المقرر قضاء ان ” مؤدي نص المادة (209) من القانون المدني انه في العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله يجوز للمتعاقد الاخر بعد إعذاره ان يطلب من القاضي فسخ العقد وان تقرير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه او عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر او نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فيهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم اليها من الأدلة والمستندات والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه متي اقامت قضائها علي اسباب سائغة تكفي لحمله .” وأضاف السـويفـــان بانه هناك طعن سابق قرر بانه
“للقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل المقدمة في الدعوي وترجيح ما يطمئن الي ترجيحه منها وفي استخلاص ما يرى انه واقع في الدعوى وله ان يأخذ بتقرير الخبير المقدم فيها باعتباره عنصرا من عناصر الاثبات فيها وحسبه ان يبين الحقيقة التي اقتنع بيها وان تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ‘ كما ان تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه او عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لاتزامه كل ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى استندت الي أسباب سائغة .”
وانتهت المحكمة بحكمها بانه هناك ثبوت للعلاقة التعاقدية وهناك خلل بعدم تحقيق الشركة العقارية لالتزاماتها ممن يصبح ذمه الشركة منشغله ما يطمئن المحكمة بما ورد في تقرير الخبير
لذلك حكمة المحكمة بالسداد للمبلغ وهو (سبعة وثلاثون الف) .
وكذلك بتعويض المواطن عن الاضرار .